مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

12

معجم فقه الجواهر

الكسوف فالظاهر الجواز ، وكذا غير نافلة الليل من النوافل ، لكن قال : وظاهر المصنّف في كتبه العدم ، بل في مفتاح الكرامة : ليس ذلك ظاهر المصنّف وحده ، بل ظاهر إطلاق الفتاوى والإجماعات أنّه لا فرق بين ما إذا اتّسع وقت صلاة الفريضة بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أو لا ، بل بذلك صرّح الشهيد وغيره . قلت : كأنّه يريد المنع هنا ، وإن قلنا بالجواز هناك ، كما هو كالصريح من بعضهم . 11 / 474 - 476 6 - اجتماع آيتين فصاعداً : في الذكرى : " لو اجتمعت آيتان فصاعداً في وقت واحد ، كالكسوف والزلزلة والريح المظلمة ، فإن اتّسع الوقت للجميع تخيّر في التقديم ، ويمكن تقديم الكسوف على الآيات . . . وتقديم الزلزلة على الباقي . . . ولو اتّسع لصلاتين فصاعداً ، وكانت الصلوات أكثر ممّا يتّسع له احتمل قويّاً هنا تقديم الكسوف ثمّ الزلزلة ثمّ يتخيّر في باقي الآيات ، ولا يقضي ما لا يتّسع له إلّا على احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات ، ولو وسع واحدة لا غير فالأقرب تقديم الكسوف للإجماع عليه وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداءً أو قضاءً وجهان ، وعلى قول الأصحاب بأنّ اتّساع الوقت ليس بشرط يصلّيها من بعدُ قطعاً ، وكذا الكلام في باقي الآيات " وهو جيّد على التوقيت ، لكن لا يخفى عليك ما في احتمال ترجيحه الكسوف والزلزلة في الموسع إن أراد به الوجوب ، بل والندب ، نعم يمكن الترجيح بنحو ذلك عند التضيّق على إشكال . وأمّا على القول بالتسبيب - كالجنابة - فلا إشكال في وجوب الجميع ، والأقوى التخيير . 11 / 473 - 474 ثالثاً : كيفيّتها : 1 - عدد ركعاتها : صلاة الكسوف ركعتان ، ولعلّه لا خلاف فيه ، وإن اشتهر التعبير عنها بأنّها عشرُ ركعات في النصوص وكتب القدماء ، بل في كشف اللثام أنّها عبارة الأكثر . 11 / 434 - 435 2 - صورتها : [ كيفيّتها ] المقطوع بإجزائها نصّاً وفتوى هي [ أن يحرم ] مقارناً للنيّة [ ثمّ يقرأ الحمد وسورة ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه ، فإن كان لم يتمّ السورة قرأ من حيث قطع ، وإن كان أتمّ قرأ الحمد ثانياً ثمّ قرأ سورة حتى يتمّ خمساً على هذا الترتيب ، ثمّ يركع ويسجد سجدتين ، ثمّ يقوم ويقرأ الحمد وسورة معتمداً بترتيبه الأوّل ، ويتشهّد ويسلّم ] بل الإجماع بقسميه عليها إذا كان قد أتمّ سورة في كلٍّ من الركعتين محافظاً في الأفعال والأقوال على جميع ما عرفته في الفريضة ، بل المحكيّ منهما خصوصاً على العشر ركوعات فيها مستفيض أو متواتر ، ولا أجد خلافاً في تعيينها إلّا من الحلّي ، فلم يوجب إعادة الحمد بعد إكمال السورة ، ويمكن أن يكون قد سبقه الإجماع ولحقه . ولا إشكال في وجوب إعادة الفاتحة إذا أكمل سورة وبدأ بأخرى ، أمّا إذا قرأ من حيث نقص فلا وجوب قطعاً ، بل صريح كشف اللثام والحدائق عدم الجواز ، وربّما كان ظاهر المقنع والهداية والنهاية والوسيلة والإرشاد والتحرير والدروس ، بل لعلّه